الفاضل الهندي
75
كشف اللثام ( ط . ج )
زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة ، قال : الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء ، قال : ما سوى ذلك ، قال : سنة في فريضة ( 1 ) . وخبر ابن مسكان ، عن أبي بصير أنه سأله عليه السلام عن أدنى ما يجزئ في الصلاة من التكبير ؟ فقال : تكبيرة واحدة ( 2 ) . وأوجبه الحسن ( 3 ) وسلا ر ( 4 ) ، ويحتمله الإنتصار ( 5 ) ، للأمر في نحو قول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة وصحيحه : إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله أكبر ثم اركع ( 6 ) . وفي حسنه أيضا : إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع وأسجد ( 7 ) . وظاهر بيان الصلاة لحماد وقوله عليه السلام : يا حماد هكذا صل ( 8 ) . ويضعفها مع المعارضة الاشتمال على المندوبات . وفي الذكرى : استقرار الاجماع على خلافهما ( 9 ) . ويستحب أن يكبر ( رافعا يديه بحذاء أذنيه ) ، وكذا كما مر في تكبيرة الاحرام ، ( وكذا عند كل تكبير ) عرفت من كونه زينة وابتهالا وتبتلا . وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن مسكان : في الرجل يرفع يده كلما أهوى إلى الركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود ، قال : هي العبودية ( 10 ) . وفي الذكرى عن كتاب الحسين بن سعيد ، عن علي عليه السلام : رفع اليدين في
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 932 ب 9 من أبواب الركوع ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 714 ب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 5 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 170 . ( 4 ) المراسم : ص 69 . ( 5 ) الإنتصار : ص 44 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 920 ب 1 من أبواب الركوع ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 921 ب 2 من أبواب الركوع ح 1 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 189 س 34 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 921 ب 2 من أبواب الركوع ح 3 .